مسألة 1603 — كتاب الوقف
يعتبر في المتصدّق البلوغ والعقل والاختيار والقصد وعدم الحجر لفَلَس أو سَفَه، نعم في صحّة صدقة مَنْ بلغ عشر سنين وجهٌ ولكنّه لا يخلو عن إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه. ويعتبر فيها قصد القربة فإذا وهب أو أبرأ أو وقف بلا قصد القربة كان هبة أو إبراءً أو وقفاً ولا يكون صدقة.
#الوقف#شروط_المتصدق#قصد_القربة