مسألة 1604 — كتاب الوقف
تحلّ صدقة الهاشميّ على الهاشميّ وعلى غيره حتّى زكاة المال وزكاة الفطرة، وأمّا صدقة غير الهاشميّ فإن كانت زكاة المال أو زكاة الفطرة فهي حرام على الهاشميّ ولا تحلّ للمتصدّق عليه ولا تفرغ ذمّة المتصدّق بها عنها وإن كانت غيرهما فالصحيح جوازها له سواء أكانت واجبة كردّ المظالم والكفّارات وفدية الصوم أم مندوبة إلّا إذا كانت من قبيل ما يتعارف من دفع المال القليل لدفع البلاء ونحو ذلك، ممّا كان من مراسم الذلّ والهوان فإنّ في جوازه إشكالاً فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه.
#الوقف#حل_صدقة_الهاشمي#حرمة_الزكاة_على_الهاشمي