تجب الزكاة في النقدين المغشوشين وإن لم يبلغ خالصهما النصاب، نعم إذا كان الغش كثيراً بحيث لم يصدق الذهب أو الفضّة على المغشوش لم تجب الزكاة فيه وإن بلغ خالصه النصاب.