مسألة 1114 — كتاب الزكاة

إذا كان عنده أموال زكويّة من أجناس مختلفة اعتبر بلوغ النصاب في كلّ واحد منها، ولا يضمّ بعضها إلى بعض، فإذا كان عنده تسعة عشر ديناراً ومائة وتسعون درهماً لم ‏تجب الزكاة في أيٍّ منهما، وإذا كانت من جنس واحد - كالعملات الذهبيّة من أنواع مختلفة - ضمّ بعضها إلى بعض في بلوغ النصاب.
#الزكاة#زكاة_النقدين#الأجناس_المختلفة#النصاب#الضم
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ