مسألة 1147 — كتاب الزكاة

يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة المتمتّع بها مع استجماعها لشروط الاستحقاق، سواء كان الدافع الزوج أم غيره، وكذا الدائمة إذا سقطت نفقتها بالشرط ونحوه، أمّا إذا كان سقوطها بالنشوز ففيه إشكال فلا يترك مراعاة الاحتياط في ذلك.
#الزكاة#أوصاف_المستحقين#الزوجة_المنقطعة#النشوز#النفقة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ