مسألة 0 — كتاب الزكاة
ويشترط في وجوبها: البلوغ، والعقل، وعدم الإغماء، والغنى، والحرّيّة - على تفصيل مذكور في محلّه - فلا تجب على الصبيّ والمملوك والمجنون والمغمى عليه والفقير، وهو الذي لا يملك قوت سنة فعلاً ولا قوّةً كما تقدّم في زكاة الأموال. والمشهور بين الفقهاء (رضوان الله تعالى عليهم) أنّه يعتبر في وجوبها اجتماع الشروط المذكورة آناً ما قبل الغروب ليلة العيد إلى أن يتحقّق الغروب، فإذا فقد بعضها قبل الغروب بلحظة أو مقارناً للغروب لم تجب، وكذا إذا كانت مفقودة فاجتمعت بعد الغروب، ولكن الأحوط وجوباً إخراجها فيما إذا تحقّقت الشروط مقارنة للغروب بل بعده أيضاً ما دام وقتها باقياً.
#الزكاة#زكاة_الفطرة#شروط_الوجوب#البلوغ#الغنى#ليلة_العيد