مسألة 0 — كتاب الزكاة

فصل الشروط العامّة لثبوت الزكاة وهي على المشهور بين الفقهاء (رضوان الله تعالى عليهم) أُمور : الأوّل: الملكيّة الشخصيّة، فلا تثبت الزكاة على الأعيان الزكويّة إذا لم‏ تكن مملوكة لأحد بأنْ تكون من المباحات الأصليّة كما إذا وجدت غلّات أو مواش كذلك، كما لا تثبت عليها إذا كانت مملوكة للجهة أو للمسجد مثلاً، ويعتبر أن تكون الملكيّة فعليّة في الغلّات في وقت التعلّق، وفي ما عداها في تمام الحول، فلا عبرة بالملكيّة المنشأة للموهوب له قبل قبض العين، وللموصى له قبل قبوله ولو بعد وفاة الموصي. الثاني والثالث: بلوغ المالك وعقله، وهما على المختار من شروط ثبوت الزكاة في خصوص النقدين ومال التجارة - دون الغلّات والمواشي - فلا تثبت الزكاة على النقدين ومال التجارة إذا كان المالك صبيّاً أو مجنوناً في أثناء الحول، بل لا بُدَّ من استئناف الحول من حين البلوغ والعقل.
#الزكاة#شروط_الزكاة#الملكية#البلوغ#العقل#زكاة_المال
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ