مسألة 1086 — كتاب الزكاة
لا تجب الزكاة في نماء الوقف إذا كان مجعولاً على نحو المصرف إلّا إذا صار ملكاً للموقوف عليه، وكذا لا تجب الزكاة فيه إذا كان مجعولاً على نحو الملك وكان الوقف عامّاً - أي على عنوان عامّ كالفقراء - إلّا بعد أن يصبح ملكاً شخصيّاً لهم، وتجب الزكاة فيه إذا كان الوقف خاصّاً بأن يكون نماؤه ملكاً لشخص أو أشخاص، فإذا جعل بستانه وقفاً على أن يصرف نماؤه على ذرّيّته أو على علماء البلد لم تجب الزكاة فيه. نعم لو قسّم بينهم قبل وقت تعلّق الزكاة بحيث تعلّقت في ملكهم وجبت عليهم إذا بلغت النصاب، وكذا إذا جعله وقفاً على أن يكــون نمــاؤه ملكاً للفقــراء أو العلمــاء - مثلاً - لم تجب الزكاة إلّا إذا بلغت حصّة من وصل إليه النماء قبل زمان التعلّق مقدار النصاب، ولو جعله وقفاً على أن يكون نماؤه ملكاً لأشخاص كالذرّيّة - مثلاً - وكانت حصّة كلّ واحد تبلغ النصاب وجبت الزكاة على كلّ واحد منهم.
#الزكاة#شروط_الزكاة#الوقف#نماء_الوقف#الملكية