مسألة 1085 — كتاب الزكاة
لا فرق في الجنون المانع عن ثبوت الزكاة بين الإطباقيّ والأدواريّ، نعم لا يضرّ عروض الجنون آناً ما بل ساعة ونحوها في ثبوت الزكاة. الرابع: الحرّيّة، فلا تجب الزكاة في أموال الرقّ. الخامس: التمكّن من التصرّف، وهو على المختار شرط لثبوت الزكاة في ما عدا الغلّات، والمراد به كون المالك أو من بحكمه كالوليّ مستولياً على المال الزكويّ خارجاً، فلا زكاة في المال الغائب الذي لم يصل إلى المالك ولا إلى وكيله، ولا في المسروق والمجحود والمدفون في مكان منسيّ مدّة معتدّاً بها عرفاً، ولا في الدين وإن تمكّن من استيفائه. وأيضاً لا تجب الزكاة - في جميع ما تتعلّق به - إذا كان المال محبوساً عن المالك شرعاً كالموقوف والمرهون وما تعلّق به حقّ الغرماء، وأمّا المنذور التصدّق به فتثبت فيه الزكاة، فيجب أداؤها ولو من مال آخر حتّى لا ينافي الوفاء بالنذر .
#الزكاة#شروط_الزكاة#الجنون#الحرية#التمكن_من_التصرف#المال_الغائب#النذر