مسألة 0 — كتاب الزكاة

تجب زكاة الفطرة بدخول ليلة العيد على المشهور بين الفقهاء (رضوان الله تعالى عليهم)، ويجوز تأخيرها إلى زوال الشمس يوم العيد لمن لم ‏يصلِّ صلاة العيد، والأحوط لزوماً عدم تأخيرها عن صلاة العيد لمن يصلّيها، وإذا عزلها جاز له التأخير في الدفع إذا كان لانتظار فقير معيّن ونحو ذلك، فإن لم‏ يدفع ولم ‏يعزل حتّى زالت الشمس لم ‏تسقط عنه على الأحوط لزوماً، ولكن يؤدّيها بعدئذٍ بقصد القربة المطلقة من دون نيّة الأداء والقضاء.
#الزكاة#زكاة_الفطرة#وقت_الوجوب#صلاة_العيد#العزل
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ