مسألة 0 — كتاب الزكاة
تجب زكاة الفطرة بدخول ليلة العيد على المشهور بين الفقهاء (رضوان الله تعالى عليهم)، ويجوز تأخيرها إلى زوال الشمس يوم العيد لمن لم يصلِّ صلاة العيد، والأحوط لزوماً عدم تأخيرها عن صلاة العيد لمن يصلّيها، وإذا عزلها جاز له التأخير في الدفع إذا كان لانتظار فقير معيّن ونحو ذلك، فإن لم يدفع ولم يعزل حتّى زالت الشمس لم تسقط عنه على الأحوط لزوماً، ولكن يؤدّيها بعدئذٍ بقصد القربة المطلقة من دون نيّة الأداء والقضاء.
#الزكاة#زكاة_الفطرة#وقت_الوجوب#صلاة_العيد#العزل