مسألة 1182 — كتاب الزكاة

يجوز عزل الفطرة في مال مخصوص من الأجناس المتقدّمة أو من النقود بقيمتها، ولا يجوز - على الأحوط - عزلها في الأزيد منها بحيث يكون المعزول مشتركاً بينها وبين المكلّف، وهكذا عزلها في مال مشترك بينه وبين غيره وإن كان ماله بقدرها.
#الزكاة#زكاة_الفطرة#عزل_الفطرة#المال_المشترك
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ