مسألة 1186 — كتاب الزكاة
يجوز للمالك دفع فطرته إلى الفقراء بنفسه، والأحوط استحباباً والأفضل دفعها إلى الفقيه. والأحوط استحباباً أن لا يدفع للفقير أقلّ من صاع إلّا إذا اجتمع جماعة لا تسعهم، ويجوز أن يعطي الواحد أصواعاً.
#الزكاة#زكاة_الفطرة#مصرف_الفطرة#الدفع_للفقيه#الصاع