إذا كان الغَوْص وإخراج المعدن مكسباً كفاه إخراج خمسهما ولا يجب عليه إخراج خمس آخر من باب أرباح المكاسب بعد إخراج مؤونة سنته، إلّا إذا ربح فيهما فيجب الخمس في الربح.