مسألة 12 — مستحدثات المسائل

يجوز للبنك في الحالة المذكورة أن يقوم ببيع البضاعة، كما يجوز للآخرين شراؤها، لأنّ البنك وكيل من قبل أصحاب البضاعة في بيعها عند تخلّفهم عن دفع ما عليهم من بقيّة المبالغ المستحقّة له وتسلّم البضاعة، وذلك بمقتضى الشرط الصريح أو الارتكازيّ الموجود في أمثال هذه الموارد، فإذا جاز بيعها جاز شراؤها أيضاً.
#المسائل_المستحدثة#البنوك#بيع_البضائع#الوكالة#استيفاء_الحق
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ