مسألة 26 — مستحدثات المسائل
يصحّ بيع العملات الأجنبيّة وشراؤها بقيمتها السوقيّة، وبالأقلّ وبالأكثر، بلا فرق في ذلك بين كون البيع أو الشراء حالّاً أو مؤجّلاً، فإنّ البنك كما يقوم بعمليّة العقود الحالّة يقوم بعمليّة العقود المؤجّلة.
#المسائل_المستحدثة#بيع_العملات#الصرف#البيع_المؤجل