لو سافر الصائم في شهر رمضان جوّاً بعد الغروب - ولم يفطر في بلده - إلى جهة الغرب، فوصل إلى مكان لم تغرب الشمس فيه بعد، لم يجب عليه الإمساك إلى الغروب وإن كان ذلك أحوط استحباباً.