مسألة 143 — كتاب الطهارة »الفصل الرابع: أحكام الخلل
من تيقّن الحدث وشكّ في الطهارة تطهّر، وكذا لو ظنّ الطهارة ظنّاً غير معتبر شرعاً، ولو تيقّن الطّهارة وشكّ في الحدث بنى على الطّهارة وإن ظنّ الحدث ظنّاً غير معتبر شرعاً، وتستثنى من ذلك صورة واحدة ستأتي في المسألة (157).
#الطهارة#الوضوء#أحكام_الخلل#الشك_في_الطهارة