مسألة 149 — كتاب الطهارة »الفصل الرابع: أحكام الخلل

إذا كان مأموراً بالوضوء من جهة الشكّ فيه بعد الحدث ولكنّه نسي شكّه وصلّى يحكم ببطلان صلاته بحسب الظاهر، فتجب عليه الإعادة إن تذكّر في الوقت، والقضاء إن تذكّر بعده.
#الطهارة#الوضوء#أحكام_الخلل#الشك_في_الطهارة#الإعادة#القضاء
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ