مسألة 151 — كتاب الطهارة »الفصل الرابع: أحكام الخلل
إذا توضّأ وضوءين وصلّى بعدهما، ثُمَّ علم بحدوث حدث بعد أحدهما، يجب الوضوء للصلاة الآتية، وأمّا الصلاة التي أتى بها فيبني على صحّتها، وإذا كان في محلّ الفرض قد صلّى بعد كلّ وضوء صلاة، أعاد الوضوء كما يعيد الصلاتين إن مضى أو بقي وقتهما معاً، أمّا إذا بقي وقت إحداهما فقط فلا يجب حينئذٍ إلّا إعادتها، كما إذا صلّى صلاتين أدائيّتين ومضى وقت إحداهما دون الأُخرى، أو صلّى صلاة قضائيّة وأُخرى أدائيّة ومضى وقت الثانية، هذا مع اختلافهما في العدد، وإلّا فيكتفي بإتيان صلاة واحدة بقصد ما في الذمّة مطلقاً.
#الطهارة#الوضوء#أحكام_الخلل#العلم_الإجمالي#الإعادة