مسألة 150 — كتاب الطهارة »الفصل الرابع: أحكام الخلل

إذا كان متوضّئاً وتوضّأ للتجديد وصلّى، ثُمَّ تيقّن بطلان أحد الوضوءين ولم ‏يعلم أيّهما، يحكم بصحّة صلاته، ولا تجب عليه إعادة الوضوء للصلوات الآتية.
#الطهارة#الوضوء#أحكام_الخلل#العلم_الإجمالي#الوضوء_التجديدي
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ