مسألة 0 — كتاب الطهارة

لا يجب الوضوء لنفسه، وتتوقّف عليه صحّة الصلاة واجبة كانت أو مندوبة، وكذا أجزاؤها المنسيّة بل وسجود السهو على الأحوط استحباباً، ومثل الصلاة الطواف الفريضة، وهو ما كان جزءاً من حجّة أو عمرة وإن كانتا مستحبّتين، دون الطواف المندوب وإن وجب بالنذر، نعم يستحبّ له.
#الطهارة#الوضوء#غايات_الوضوء#الصلاة#الطواف
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ