مسألة 162 — كتاب الطهارة
الوضوء الرافع للحدث الأصغر لم يثبت كونه مستحبّاً نفسيّاً، بل المستحبّ هو الكون على الطهارة الحاصلة بالوضوء، فيجوز الإتيان به بقصد حصولها، كما يجوز الإتيان به بقصد أيّ غاية من الغايات المترتّبة عليها، بل بأيّ داعٍ قربيّ وإن كان هو الاجتناب من محرم كمسّ كتابة القرآن، وأمّا الوضوء التجديديّ للمتطهّر من الحدث الأصغر فهو مستحبّ نفسيّ، ولكنّ الثابت استحبابه هو التجديد لصلاتي الصبح والمغرب بل لكلّ صلاة، وأمّا في غير ذلك فيؤتى به رجاءً.
#الطهارة#الوضوء#غايات_الوضوء#الوضوء_التجديدي#الكون_على_الطهارة