مسألة 176 — كتاب الطهارة

يجوز للشخص إجناب نفسه بمقاربة زوجته بعد دخول الوقت وإن كان لا يقدر على الغسل، وإذا لم ‏يكن متمكّناً من التيمّم أيضاً لا يجوز له ذلك، وأمّا من كان متوضّئاً ولم ‏يكن يتمكّن من الوضوء لو أحدث فالأحوط لزوماً أن لا يبطل وضوءه إذا كان بعد دخول الوقت.
#الطهارة#غسل_الجنابة#سبب_الجنابة#إجناب_النفس#التيمم#دخول_الوقت
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ