مسألة 8 — كتاب النكاح
لا يجوز وطء الزوجة غير البالغة شرعاً، دواماً كان النكاح أو منقطعاً، ولو وطئها فإن لم يُفضها - والإفضاء هو التمزُّق الموجب لاتّحاد مسلكي البول والحيض أو مسلكي الحيض والغائط أو اتّحاد الجميع - لم يترتّب عليه غير الإثم، وإن أفضاها لم تخرج عن زوجيّته، فتجري عليها أحكامها من التوارث وحرمة الخامسة وحرمة أُختها معها وغيرها، ولكن قيل: يحرم عليه وطؤها أبداً؛ إلّا أنّ الصحيح خلافه، ولا سيّما إذا اندمل الجرح - بعلاج أو بغيره - نعم تجب عليه دية الإفضاء - وهي دية النفس - إن طلّقها بل وإن لم يطلّقها، وتجب عليه نفقتها ما دامت مُفضاة وإن نشزت أو طلّقها، بل وإن تزوّجت بعد الطلاق على الأحوط لزوماً. ولو دخل بزوجته بعد إكمال التسع فأفضاها لم تحرم عليه ولم تثبت الدية، ولكن الأحوط لزوماً وجوب الإنفاق عليها كما لو كان الإفضاء قبل إكمال التسع، ولو أفضى غير الزوجة بزناء أو غيره تثبت الدية، ولكن لا إشكال في عدم ثبوت الحرمة الأبديّة وعدم وجوب الإنفاق عليها.
#النكاح#وطء_غير_البالغة#الإفضاء#دية_الإفضاء