مسألة 47 — مستحدثات المسائل

لا يجوز عند العامّة الجمع بين العمّة وبنت أخيها، أو بين الخالة وبنت أُختها، بمعنى أنّه يبطل كلا العقدين إذا تقارنا في الوقوع، كما يبطل المتأخّر منهما متى سبق أحدهما الآخر . وأمّا عند الإماميّة فيجوز عقد العمّة على بنت أخيها والخالة على بنت أُختها مطلقاً، كما يجوز عقد بنت الأخ على العمّة وبنت الأُخت على الخالة مشروطاً بسبق العقد أو لحوقه برضا العمّة أو الخالة، وعليه فإذا جمع العامّيّ بين العمّة وبنت أخيها أو الخالة وبنت أُختها في النكاح جاز للإماميّ أن يعقد على أيٍّ منهما مع تقارن العقدين، بل على كليهما مع رضا العمّة أو الخالة، كما يجوز له مع عدم التقارن أن يعقد على المعقودة بالعقد المتأخّر ولو كانت هي بنت الأخ أو الأخت وكان عقدها مع رضا العمّة أو الخالة، وهكذا الحال بالنسبة إلى كلّ واحدة منهما إذا كانت إماميّة.
#المسائل_المستحدثة#قاعدة_الإقرار#الجمع_بين_العمة_وبنت_الأخ#النكاح
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ