يجوز نكاح العمّة والخالة على بنتي الأخ والأُخت وإن كانت العمّة والخالة جاهلتين، وليس لهما الخيار لا في فسخ عقد أنفسهما ولا في فسخ عقد بنتي الأخ والأُخت.