مسألة 162 — كتاب النكاح

يجوز نكاح العمّة والخالة على بنتي الأخ والأُخت وإن كانت العمّة والخالة جاهلتين، وليس لهما الخيار لا في فسخ عقد أنفسهما ولا في فسخ عقد بنتي الأخ والأُخت.
#النكاح#المصاهرة#الجمع_بين_العمة_وبنت_الأخ
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ