مسألة 9 — كتاب النكاح

لا يجوز ترك وطء الزوجة الشابّة أكثر من أربعة أشهر إلّا لعذر كالحرج أو الضرر، أو مع رضاها، أو اشتراط تركه عليها حين العقد، والأحوط لزوماً عدم اختصاص الحكم بالدائمة فيعمّ المنقطعة أيضاً، كما أنّ الأحوط لزوماً عدم اختصاصه بالحاضر فيعمّ المسافر، فلا يجوز إطالة السفر من دون عذر شرعيّ إذا كان يفوّت على الزوجة حقّها، ولا سيّما إذا لم يكن لضرورة عرفيّة كما إذا كان لمجرّد التنزّه والتفرّج.
#النكاح#حق_الوطء#مدة_ترك_الوطء
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ