مسألة 18 — كتاب النكاح
يجب على المرأة أن تستر شعرها وما عدا الوجه والكفّين من بدنها عن غير الزوج والمحارم، وأمّا الوجه والكفّان فيجوز إبداؤهما إلّا مع خوف الوقوع في الحرام أو كونه بداعي إيقاع الرجل في النظر المحرّم فيحرم الإبداء حينئذٍ حتّى بالنسبة إلى المحارم. هذا في غير المرأة المسنّة التي لا ترجو النكاح، وأمّا هي فيجوز لها إبداء شعرها وذراعها ونحوهما ممّا يستره الخمار والجلباب عادة ولكن من دون أن تتبرّج بزينة.
#النكاح#التستر#ستر_المرأة#المرأة_المسنة