يجوز النظر واللمس من المرأة للصبيّ غير البالغ - ما عدا عورته كما عرف ممّا مرّ - مع عدم التلذّذ الشهويّ والريبة، ولا يجب عليها التستّر عنه ما لم يبلغ مبلغاً يمكن أن يترتّب على نظره إليها إثارة الشهوة، وإلّا وجب التستّر عنه على الأحوط لزوماً.