مسألة 58 — كتاب النكاح
لا يشترط في ولاية الجدّ حياة الأب ولا موته، فعند وجودهما معاً يستقلّ كلّ منهما بالولاية، وإذا مات أحدهما اختصّت الولاية بالآخر، وأيّهما سبق في تزويج الصغيرة المولّى عليها لم يبقَ محلّ لتزويج الآخر، ولو زوّجها كلّ منهما من شخص فإن عُلم السابق منهما فهو المقدّم ولغا الآخر، وإن عُلم التقارن قدّم عقد الجدّ ولغا عقد الأب، وأمّا لو لم يعلم الحال واحتمل السبق واللحوق والتقارن - سواء علم تاريخ أحد العقدين وجهل تاريخ الآخر أم جهل التاريخان معاً - فيعلم إجمالاً بكون الصغيرة زوجة لأحد الشخصين أجنبيّة عن الآخر فلا يصحّ تزويجها بغيرهما كما ليس للغير أن يتزوّجها، وأمّا حالها بالنسبة إلى الشخصين وحالهما بالنسبة إليها فلا تترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيهما ولو بأن يطلّقها أحدهما ويجدّد الآخر نكاحها. ولو تشاحّ الأب والجدّ فاختار كلّ منهما شخصاً لتزويجها منه قدّم اختيار الجدّ، ولو بادر الأب فعقد وقع باطلاً.
#النكاح#ولاية_العقد#تزاحم_الأب_والجد