مسألة 61 — كتاب النكاح
لو زوّج الأب أو الجدّ للأب صغيراً، فإن لم يكن له مال حين العقد كان المهر على من زوّجه، وإن كان له مال فإن ضمنه من زوّجه كان عليه أيضاً، وإن لم يضمنه كان في مال الطفل إذا لم يكن أزيد من مهر المثل أو كانت مصلحة في تزويجه بأكثر منه، وإلّا صحّ العقد وتوقّف ثبوت المهر المسمّى في مال الطفل على إجازته بعد البلوغ، فإن لم يُجز ثبت عليه مهر المثل.
#النكاح#ولاية_العقد#مهر_الصغير