إذا تزوّج بالعمّة وابنة أخيها وشكّ في السابق منهما حكم بصحّة العقدين، وكذلك فيما إذا تزوّج بنت الأخ أو الأُخت وشكّ في أنّه هل كان عن إذن من العمّة أو الخالة أم لا حكم بالصحّة وحصول الإذن منهما.