مسألة 166 — كتاب النكاح

إذا تزوّج بالعمّة وابنة أخيها وشكّ في السابق منهما حكم بصحّة العقدين، وكذلك فيما إذا تزوّج بنت الأخ أو الأُخت وشكّ في أنّه هل كان عن إذن من العمّة أو الخالة أم لا حكم بالصحّة وحصول الإذن منهما.
#النكاح#المصاهرة#الشك_في_الإذن
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ