إذا طلّق العمّة أو الخالة، فإن كان بائناً صحّ العقد على بنتي الأخ والأُخت بمجرّد الطلاق، وإن كان رجعيّاً لم يجز ذلك من دون إذنهما إلّا بعد انقضاء العدّة.