مسألة 167 — كتاب النكاح

إذا طلّق العمّة أو الخالة، فإن كان بائناً صحّ العقد على بنتي الأخ والأُخت بمجرّد الطلاق، وإن كان رجعيّاً لم يجز ذلك من دون إذنهما إلّا بعد انقضاء العدّة.
#النكاح#المصاهرة#طلاق_العمة_والخالة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ