لا يلحق بالزناء الوطء عن شبهة ولا التقبيل أو اللمس أو النظر بشهوة ونحوها، فلو قبّل خالته أو عمّته أو لمسها أو نظر إليها بشهوة لم تحرم عليه بنتها.