مسألة 171 — كتاب النكاح

لا يلحق بالزناء الوطء عن شبهة ولا التقبيل أو اللمس أو النظر بشهوة ونحوها، فلو قبّل خالته أو عمّته أو لمسها أو نظر إليها بشهوة لم تحرم عليه بنتها.
#النكاح#المصاهرة#عدم_إلحاق_وطء_الشبهة_بالزنا
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ