مسألة 181 — كتاب النكاح

إذا زنى بامرأة فُقِدَ زوجها ثُمَّ تبيّن موته قبل وقوع الزناء لم تحرم عليه فيجوز له الزواج منها بعد انقضاء عدّتها، وأمّا إن لم تتبيّن الحال وشكّ في وقوع الزناء قبل موت الزوج أو بعده فلا يجوز له الزواج منها على الأحوط لزوماً.
#النكاح#المصاهرة#الزنا_بذات_البعل#فقد_الزوج
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ