مسألة 185 — كتاب النكاح
إذا لاط البالغ بغلام فأوقبه ولو ببعض الحشفة حرمت عليه أبداً أُمّ الملوط وإن علت، وبنته وإن نزلت، وأُخته، ولا فرق في ذلك بين النسبيّات منهنّ والرضاعيّات، والأحوط لزوماً جريان الحكم المذكور فيما إذا كان اللائط غير بالغ أو لم يكن الملوط غلاماً.
#النكاح#المصاهرة#اللواط#تحريم_أقارب_الملوط