مسألة 231 — كتاب النكاح

إذا باشر الزوجان العقد المنقطع وبعد تعيين المدّة والمهر قالت المرأة مخاطبة الرجل: (أنْكَحْتُكَ نَفْسي، أو أنْكَحْتُ نَفْسي مِنْكَ أو لَكَ، في المُدّةِ المعلومةِ عَلَى الصِّداقِ المعلوم) فقال الرجل: (قَبِلْتُ النِكاح) صحّ العقد، وكذا إذا قالت المرأة: (زَوَّجْتُكَ نَفْسي، أو زَوَّجْتُ نَفْسي مِنْكَ أو بِكَ، في المُدّةِ المعلومةِ عَلَى الصِّداقِ المعلوم) فقال الرجل: (قَبِلْتُ التزويج)، وهكذا إذا قالت المرأة: (مَتَّعْتُكَ نَفْسي إلى الأجَلِ المعلومِ بالصِّداق المعلوم) فقال الرجل: (قَبِلْتُ المُتْعَة). ولو وكّلا غيرهما وكان اسم الرجل أحمد واسم المرأة فاطمة مثلاً فقال وكيل المرأة: (أنْكَحْتُ مُوَكِّلَكَ أحمد مُوَكِّلَتي فاطمة، أو أنْكَحْتُ مُوَكِّلَتي فاطمة مُوَكِّلَكَ، أو مِنْ مُوَكِّلِكَ، أو لمُوَكِّلِكَ أحمد، في المُدّةِ المُعَيَّنَةِ عَلَى الصِّداقِ المعلوم) فقال وكيل الزوج: (قَبِلْتُ النِكاحَ لمُوَكِّلِي أحمد في المُدّةِ المعلومةِ عَلَى الصِّداقِ المعلوم) صحّ العقد، وكذا لو قال وكيلها: (زَوَّجْتُ مُوَكِّلَكَ أحمد مُوَكِّلَتي فاطمة، أو زَوَّجْتُ مُوَكِّلَتي فاطمة مُوَكِّلَكَ، أو مِنْ مُوَكِّلِكَ، أو بمُوَكِّلِكَ أحمد، في المُدّةِ المُعَيَّنَةِ عَلَى الصِّداق المعلوم) فقال وكيله: (قَبِلْتُ التزويجَ لمُوَكِّلِي أحمد في المُدّةِ المُعَيَّنَةِ عَلَى الصِّداق المعلوم)، وهكذا لو قال وكيلها: (مَتَّعْتُ مُوَكِّلَكَ أحمد مُوَكِّلَتي فاطمة إلَى الأجَلِ المعلومِ بالصِّداقِ المعلوم) فقال وكيل الزوج: (قَبِلْتُ المُتْعَةَ لمُوَكِّلِي أحمد إلَى الأجَلِ المعلومِ بالصِّداق المعلوم). ولو كان المباشر للعقد وليّهما، فقال وليّ المرأة: (أنْكَحْتُ ابْنَكَ أو حَفيدَكَ أحمد ابْنَتي أو حَفيدَتي فاطمة، أو أنْكَحْتُ ابْنَتي أو حَفيدَتي فاطمة ابْنَكَ أو حَفيدَكَ، أو مِنِ ابْنِكَ أو حَفيدِكَ، أو لابْنِكَ أو حَفيدِك أحمد، في المُدّةِ المعلومةِ عَلَى الصِّداق المعلوم)، أو قال وليّ المرأة: (زَوَّجْتُ ابْنَكَ أو حَفيدَكَ أحمد ابْنَتي أو حَفيدَتي فاطمة، أو زَوَّجْتُ ابْنَتي أو حَفيدَتي فاطمة ابْنَكَ أو حَفيدَكَ، أو مِن ابْنِكَ أو حَفيدِكَ، أو بابْنِكَ أو حَفيدِكَ أحمد، في المُدّةِ المعلومةِ عَلَى الصِّداق المعلوم)، أو قال وليّ المرأة: (مَتَّعْتُ ابْنَكَ أو حَفيدَكَ أحمد ابْنَتي أو حَفيدَتي فاطمة إلَى الأجَلِ المعلومِ بالصِّداقِ المعلوم) فقال وليّ الزوج: (قَبِلْتُ النِكاحَ أو التزويجَ أو المُتْعَةَ لِابْني أو لحَفيدي أحمد في المُدّةِ المعلومةِ عَلَى الصِّداق المعلوم) صحّ العقد. وتعرف كيفيّة إيقاع العقد لو كان المباشر له في أحد الطرفين أصيلاً وفي الآخر وكيلاً أو وليّاً، أو في أحد الطرفين وليّاً وفي الآخر وكيلاً ممّا تقدّم فلا حاجة إلى التفصيل.
#النكاح#النكاح_المنقطع#صيغة_الإيجاب#التوكيل_في_العقد
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ