مسألة 274 — كتاب النكاح
إذا ثبت عنن الرجل بأحد الطرق المتقدّمة، فإن رضيت المرأة بالصبر معه فهو، وإلّا جاز لها رفع أمرها إلى الحاكم الشرعيّ لاستخلاص نفسها منه، فيؤجّله سنة كاملة من حين المرافعة، وبحكم التأجيل امتناعه من الحضور لدى الحاكم، فإن وطئها أو وطئ غيرها في أثناء هذه المدّة فلا فسخ، وإلّا كان لها الفسخ فوراً حسبما تقدّم، فلو لم تفسخ فوراً سقط خيارها، وكذا اذا رضيت أن تقيم معه ثُمَّ طلبت الفسخ بعد ذلك فإنّه ليس لها ذلك.
#النكاح#خيار_العيب#العنن#تأجيل_الحاكم