مسألة 262 — كتاب النكاح

يثبت للزوج خيار العيب إذا علم بعد العقد بوجود أحد العيوب الستّة التالية في زوجته: 1. الجنون - ولو كان أدواريّاً - وهو اختلال العقل، وليس منه الإغماء ومرض الصرع الموجب لعروض الحالة المعهودة في بعض الأوقات. 2. الجُذام. 3. البَرَص. 4. العمى، وهو ذهاب البصر عن العينين وإن كانتا مفتوحتين، ولا اعتبار بالْعَوَر، ولا بالعَشا وهي علّة في العين توجب عدم البصر في الليل فقط، ولا بالْعَمَش وهو ضعف الرؤية مع سيلان الدمع في غالب الاوقات. 5. العَرَج، وإن لم يبلغ حدّ الإقعاد والزَّمانة. 6. العَفَل، وهو لحم أو عظم ينبت في القُبُل سواء منع من الوطء أو الحمل أم لا، ويلحق به التحام المهبل إذا كان مانعاً عن الوطء.
#النكاح#خيار_العيب#عيوب_الزوجة_الستة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ