مسألة 267 — كتاب النكاح
إنّما يثبت الخيار للزوجة في العنن المطلق أي فيما إذا كان الزوج عاجزاً عن وطئها وعن وطء غيرها من النساء، وأمّا لو لم يقدر على وطئها وقدر على وطء غيرها فلا خيار لها، ولا فرق في ثبوت الخيار به بين السابق على العقد والمتجدّد بعده قبل الوطء، وأمّا المتجدّد بعد الوطء مرّة - مثلاً - فالصحيح ثبوت الخيار لها بسببه أيضاً وإن كان لا ينبغي ترك الاحتياط بالطلاق لو اختارت الفسخ.
#النكاح#خيار_العيب#العنن_المطلق