مسألة 268 — كتاب النكاح

ذكر جمع من الفقهاء (رضوان الله تعالى عليهم) ثبوت خيار العيب للزوجة فيما إذا كان في الزوج أحد العيوب التالية: 1. الجنون، سواء أكان سابقاً على العقد أم حادثاً بعده أو بعد العقد والوطء. 2. الخِصاء، وهو إخراج الأُنثيين. 3. الوِجاء، وهو رضّ الأُنثيين بحيث يبطل أثرهما. 4. الجذام. 5. البرص. 6. العمى. وقالوا: إنّ هذه الخمسة الأخيرة لا يثبت الخيار بها في المتجدّد بعد العقد. ولكن أصل ثبوت الخيار للزوجة في هذه العيوب محلّ إشكال،ولو فسخت فالأحوط لزوماً لهما عدم ترتيب أثر الزوجيّة أو الفُرقة إلّا بعد تجديد العقد أو الطلاق.
#النكاح#خيار_العيب#عيوب_إضافية_للزوج#الإشكال
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ