مسألة 341 — كتاب النكاح
إذا كانت الزوجة لا تقدر على الصبر إلى أربعة أشهر بحيث خاف الزوج وقوعها في الحرام إذا لم يواقعها فالأحوط وجوباً المبادرة إلى مواقعتها قبل تمام الأربعة أو طلاقها وتخلية سبيلها. القسم الثالث: حقّ كلّ من الزوجين على الآخر، وهو (القَسْم) أي بيتوتة الزوج عند زوجته ليلة من كلّ أربع ليالٍ على ما سيأتي تفصيله، فهذا حقّ مشترك للزوجين، يجوز لكلٍّ منهما مطالبة الآخر به ويجب عليه الإجابة، ولو أسقطه أحدهما كان للآخر مطالبته وتركه، بخلاف الحقوق المختصّة بكلٍّ منهما، فالنفقة مثلاً حقّ للزوجة يسقط بإسقاطها ولا يجب عليها القبول لو أنفق، والتمكين مثلاً حقّ للزوج يجوز له التخلّي عنه ولا يجب عليه القبول لو مكّنت الزوجة بخلاف حقّ القَسْم.
#النكاح#حقوق_الزوجية#القسم#خوف_الوقوع_في_الحرام