مسألة 342 — كتاب النكاح
إذا كان للرجل زوجتان أو أزيد فبات عند إحداهنّ ليلة يجب عليه أن يبيت عند غيرها أيضاً، فإذا كنّ أربع وبات عند إحداهنّ طاف عليهنّ في أربع ليالٍ لكلٍّ منهنّ ليلة ولا يفضّل بعضهنّ على بعض. وإذا كانت عنده ثلاث فإذا بات عند إحداهنّ ليلة يجب عليه أن يبيت عند الأُخريين في ليلتين وله أن يفضّل إحداهنّ بالليلة الرابعة. وإذا كانت عنده زوجتان وبات عند إحداهما في ليلة لزمه المبيت في ليلة أُخرى عند الأُخرى، وله أن يجعل لإحداهما ثلاث ليال وللثانية ليلة واحدة، وبعد ذلك إن شاء ترك المبيت عند الجميع وإن شاء شرع فيه على النحو المتقدّم. والمشهور بين الفقهاء (رضوان الله تعالى عليهم) أنّه إذا كانت عنده زوجة واحدة كانت لها في كلِّ أربع ليال ليلة وله ثلاث ليال، وإذا كانت عنده زوجات متعدّدة يجب عليه القسم بينهنّ في كلّ أربع ليال، فإذا كانت عنده أربع كانت لكلٍّ منهنّ ليلة، فإذا تمَّ الدور يجب عليه الابتداء بإحداهنّ وإتمام الدور وهكذا، فليس له ليلة بل يكون جميع لياليه لزوجاته، وإذا كانت له زوجتان فلهما ليلتان من كلّ أربع ليال وليلتان له، وإذا كانت له ثلاث زوجات كانت لهنّ ثلاث ليال والفاضل له، والعمل بهذا القول أحوط استحباباً خصوصاً في الأكثر من واحدة ولكن المختار ما تقدّم خصوصاً في الواحدة.
#النكاح#حقوق_الزوجية#القسم#تعدد_الزوجات