مسألة 362 — كتاب النكاح

إذا وقع نشوز من الزوجين ومنافرة وشقاق بين الطرفين بعث الحاكم حَكَمَيْن - حكماً من جانب الزوج وآخر من جانب الزوجة - للإصلاح ورفع الشقاق بما رأياه صالحاً من الجمع أو الفراق بإذنهما كما يأتي. ويجب عليهما البحث والاجتهاد في حالهما، وفيما هو السبب والعلّة لحصول الشقاق بينهما، ثُمَّ يسعيان في أمرهما فكلّما استقرّ عليه رأيهما وحكما به نفذ على الزوجين ويلزم عليهما الرضا به بشرط كونه سائغاً، كما لو شرطا على الزوج أن يسكن الزوجة في البلد الفلانيّ أو في مسكن مخصوص أو عند أبويها أو لا يسكن معها في الدار أُمّه أو أُخته ولو في بيت منفرد أو لا تسكن معها ضُرّتها في دار واحدة ونحو ذلك، أو شرطا عليها أن تؤجّله بالمهر الحالّ إلى أجل أو تردّ عليه ما قبضته قرضاً ونحو ذلك، بخلاف ما إذا كان غير سائغ كما إذا شرطا عليه ترك بعض حقوق الضرّة من قَسْم أو نفقة أو غيرهما.
#النكاح#النشوز_والشقاق#الحكمان#شروط_حكم_الحكمين
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ