مسألة 363 — كتاب النكاح
إذا اجتمع الحكمان على التفريق - بفدية أو بدونها - لم ينفذ حكمهما بذلك إلّا إذا شرطا عليهما حين بعثهما بأنّهما إن شاءا جمعا وإن شاءا فرّقا، أو استأذناهما في الطلاق وبذل الفدية حينما يريدان ذلك. وحيث إنّ التفريق لا يكون إلّا بالطلاق فلا بُدَّ من وقوعه عند اجتماع الشرائط، بأن يقع في طهر لم يواقعها فيه وعند حضور العدلين وغير ذلك.
#النكاح#النشوز_والشقاق#الحكمان#التفريق_بالفدية