مسألة 386 — كتاب النكاح

ينبغي مساعدة المرأة عند ولادتها، بل يجب ذلك كفاية إذا خيف عليها أو على جنينها من التلف أو ما بحكمه. ولو توقّف توليدها على النظر أو اللمس المحرّمين على الرجال الأجانب لزم أن يتكفّله الزوج أو النساء أو محارمها من الرجال، ولو توقّف على النظر أو اللمس المحرّمين على غير الزوج وكان متمكّناً من توليدها من دون عسر ولا حرج تعيّن اختياره إلّا أن تكون القابلة أرفق بحالها، فيجوز لها حينئذٍ اختيارها، هذا في حال الاختيار وأمّا عند الاضطرار فيجوز أن يولّدها الأجنبيّ بل قد يجب ذلك، نعم لا بُدَّ معه من الاقتصار في كلٍّ من اللمس والنظر على مقدار الضرورة فإنّ الضرورات تتقدّر بقدرها.
#النكاح#أحكام_الولادة#مساعدة_الوالدة#نظر_التوليد
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ