مسألة 408 — كتاب النكاح

يشترط فيمن يثبت له حقّ الحضانة من الأبوين أو غيرهما أن يكون عاقلاً مأموناً على سلامة الولد، وأن يكون مسلماً إذا كان الولد كذلك، فلو كان الأب مجنوناً أو كافراً - والولد محكوم بالإسلام - اختصّت أُمّه بحضانته إذا كانت مسلمة عاقلة، ولو انعكس الأمر كانت حضانته من حقّ أبيه خاصّة، وهكذا الحال في غيرهما.
#النكاح#الحضانة#شروط_الحاضن
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ