مسألة 532 — كتاب الطـلاق

لا يعتبر الإشهاد في الرجعة، فتصحّ بدونه وإن كان الإشهاد أفضل حذراً عن وقوع التخاصم والنزاع، وكذا لا يعتبر فيها اطّلاع الزوجة عليها، فلو راجعها عند نفسه من دون اطّلاع أحد صحّت الرجعة.
#الرجعة#عدم_اشتراط_الإشهاد
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ