مسألة 535 — كتاب الطـلاق

يثبت الرجوع بمجرّد ادّعاء الزوج وإخباره به إذا كان في أثناء العدّة، ولو ادّعاه بعد انقضائها ولم تصدّقه الزوجة لم تقبل دعواه إلّا بالبيّنة، غاية الأمر أنّ له استحلافها على نفي الرجوع في العدّة لو أنكرته، ولو قالت: (لا أدري)، فله أن يستحلفها على نفي العلم.
#الرجعة#ثبوت_الرجوع#دعوى_الزوج
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ