مسألة 585 — كتاب الطـلاق

لا يجب على المعتدّة عدّة الوفاة أن تبقى في البيت الذي كانت تسكنه عند وفاة زوجها، فيجوز لها تغيير مسكنها والانتقال إلى مسكن آخر للاعتداد فيه، كما لا يحرم عليها الخروج من بيتها الذي تعتدّ فيه إذا كان لضرورة تقتضيه، أو لأداء حقّ أو فعل طاعة أو قضاء حاجة، نعم يكره لها الخروج لغير ما ذكر، كما يكره لها المبيت خارج بيتها.
#العدة#عدة_الوفاة#سكنى_المعتدة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ